السيد أحمد الموسوي الروضاتي

154

إجماعات فقهاء الإمامية

ومما يشتبه انفراد الإمامية به القول بأن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام . . . دليلنا الإجماع المتقدم . وأيضا فإن المدة التي ذهبنا إليها وهي عشرة أيام مجمع عليها ، وعلى من ذهب إلى الزيادة عليها الدلالة ، ولا حجة في ذلك تعتمد . . . * يجب على من وطء زوجته الحائض في أوله أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وآخره ربع دينار - الانتصار - الشريف المرتضى ص 126 ، 127 : المسألة 26 : كتاب الطهارة : ومما انفردت الإمامية به : إيجابها على من وطئ زوجته في أول الحيض أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . ومن عداهم يخالف في ذلك . . . ودليلنا : الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل . . . * يجوز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه * قوله تعالى " وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ " المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال - الانتصار - الشريف المرتضى ص 128 ، 129 : المسألة 27 : كتاب الطهارة : ومما يظن انفراد الإمامية به القول بجواز أن يطئ الرجل زوجته إذا طهرت عن دم الحيض وإن لم تغتسل متى مست به الحاجة إليه ولم يفرقوا بين جواز ذلك في مضي أكثر الحيض أو أقله . . . دليلنا : الإجماع المتقدم ، وقوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ، * وقوله جل وعز فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، وعموم هذه الظواهر يتناول موضع الخلاف . وأيضا قوله جل ثناؤه : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ، ولا شبهة في أن المراد بذلك انقطاع الدم دون الاغتسال وجعله جل ثناؤه انقطاع الدم غاية يقتضي أن ما بعده بخلافه . . . * أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما - الانتصار - الشريف المرتضى ص 129 ، 130 : المسألة 28 : كتاب الطهارة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما ، لأن باقي الفقهاء يقولون بخلاف ذلك . . . والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ذكره . وأيضا فإن النساء يدخلن في عموم الأمر بالصلاة والصوم ، وإنما تخرج النفساء بالأيام التي راعتها